شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

340

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

الولي للقصاص ولذلك فيجوز للحاكم عقوبته حتّى يحضر المكفول عنه . الفصل الرابع : في احكام الكفالة إذا ادّى الكفيل ما على المكفول عنه من الحقّ فهل يرجع إليه مطلقاً أو لا يرجع أصلًا أو التفصيل بين موارده وجوه أقويها الأخير بالتفصيل في جواز رجوعه إذا أدّى باذنه والتماسه فأداه من غير قصد التبرع لاحترام مال المسلم وظهور الاذن في كونه مع العوض وكذا يجوز له الرجوع إذا لم يتمكن الكفيل لاحضار المكفول عنه فحبس حتّى أدّى ما عليه وكان الكفالة باذنه فالاذن منه فيها اذن في لوازمها الشرعية والعقلية ولدفع الضرر والضرار اما في صوره عدم اذنه ان قلنا بمشروعيتها حينئذ أو مع التمكن من احضاره وعدم الإذن في الأداء فلا دليل على جواز رجوعه عليه فيما أداه للأصل والاقدام بضرره ولذا ورد في النصّ أنها غرامة وخسارة وندامة . ثمّ إنه يصحّ الترامي في الكفالات كما مرّ في الضمان لاطلاق الأدلّة وشمولها ويصحّ التسلسل فيها دون الدور اما الأوّل فلما مرّ واما الثاني فلأنه إذا كفل كفيل الأوّل لكفيله يلزم بطلان الكفالات المتأخرة ويوجب نقض الغرض وتسليب الفائدة فيها ويوجب بكفالته تحصيل الحاصل وهو قبيح عقلًا فلا يؤثر العقد فيه شرعاً والله الموفق للصواب . خاتمة : لو تكفل رجل برجل وقال إن لم احضره إلى كذا ك . ان على كذا فالظاهر من كلماتهم عدم الخلاف في صحّة الكفالة وانه مكلف بالاحضار عند الأجل فقط وليس عليه المال المتعهد به وان قال على كذا إلى كذا ان لم احضره فهو مكلف بالاحضار أو أداء المال ويصير ضامناً له لورود النصّ بذلك وعليه الأكثر من جهة النصّ الخاّ وإلّا فلا فرق في المقامين من جهة القواعد العربية من جهة تقدّم الشرط على الجزاء أو بالعكس وما ذكرنا بملاحظة ورود النصّ الخاصّ المعتبر بعمل الأكثر وفتاواهم وإلّا فمقتضى القواعد اتحاد الحكم في الموردين بوجوب الاحضار أو أداء المال على وجه التخيير للكفيل وجواز مطالبة الاحضار أو أداء المال للمكفول له بمقتضى أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم وقال بعضهم بذلك تضعيفاً للنصّ وعملًا